الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: سُنَّة الظُّهرِ


الفَرْعُ الأول: فَضْلُ سُنَّةِ الظُّهرِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت: ((إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لا يدَعُ أربعًا قبل الظُّهر، وركعتَين قبل الغَداةِ )) رواه البخاري (1182)، ومسلم (730).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ السَّائبِ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي أربعًا بعد أن تزولَ الشمسُ قبل الظهرِ، وقال: إنَّها ساعةٌ تُفتَحُ فيها أبوابُ السَّماء؛ فأحبُّ أن يَصعَدَ لي فيها عملٌ صالحٌ )) رواه الترمذي (478)، وأحمد (3/411) (15433)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (1/145) (331). قال الترمذيُّ: حسنٌ غريب. وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/436)، وقال ابن الملقِّن في ((تحفة المحتاج)) (1/393): كل رجاله احتجَّ بهم في الصحيح. وحسَّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (3/6)، وقال: وله شاهد، وصحَّحه أحمدُ شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) (2/343)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (478)، وحسَّنه على شرط مسلم الوادعي في ((الصحيح المسند)) (568).
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي قبلَ الظهر أربعًا، وبعدَها ركعتينِ )) رواه الترمذي (424)، والنسائي (874)، وابن ماجه (1161) حسَّنه الترمذي، واحتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (2/250)، وحسَّنه الضياء المقدسيُّ في ((السنن والأحكام)) (2/254)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (424).
الفَرْعُ الثَّاني: راتبةُ الظُّهرِ
سبَق بحثُها في عددِ السُّنن الرَّواتبِ، وهي أربعُ رَكَعاتِ قبل الظُّهرِ، وركعتانِ بعدَها.

انظر أيضا: