الموسوعة الفقهية

المسألةُ الثَّالِثةُ: ضَمانُ المتسَبِّبِ إذا كان المباشِرُ لا يمكِنُ تَضمينُه لعَدَمِ تكليفِه


يَضمَنُ المُتسَبِّبُ إذا كان المباشِرُ لا يمكِنُ تَضمينُه لعَدَمِ تكليفِه [448] كأن يأمُرَ شَخصٌ صَبيًّا أو مجنونًا بقَتلِ رَجُلٍ، فالضَّمانُ على الآمِرِ؛ لأنَّه هو السَّبَبُ، والمباشِرُ -الصَّبيُّ أو المجنونُ-غيرُ مُكَلَّفٍ، فلا يمكِنُ تَضمينُه؛ لأنَّه لا قَصْدَ له. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/92). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [449] عندَ المالِكيَّةِ: القِصاصُ على الآمِرِ، وعلى عاقِلةِ الصَّغيرِ نِصفُ الدِّيةِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (6/242)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/18)، ((منح الجليل)) لعليش (9/28). : الحَنَفيَّةِ [450] عِندَ الحَنَفيَّةِ: يجِبُ الضَّمانُ على عاقِلةِ الصَّبيِّ، ويَرجِعون بها على عاقِلةِ الآمِرِ. ((المبسوط)) للسرخسي (26/165)، ((الفتاوى الهندية)) (6/30)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/214). ، والشَّافِعيَّةِ [451] استثنى الشَّافِعيَّةُ إن كان للصَّبيِّ والمجنونِ تمييزٌ، فلا شيءَ على الآمِرِ سوى الإثمِ، وتجِبُ الدِّيةُ في مالِ المأمورِ. وإن لم يكُنْ لهما تمييزٌ؛ فالقِصاصُ أو كمالُ الدِّيةِ على الآمِرِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (9/141)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/389). ، والحنابِلةِ [452] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/517، 518)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/262). ؛ وذلك لأنَّ الآمِرَ هو السَّبَبُ، والمباشِرُ غَيرُ مُكَلَّفٍ، فلا يمكِنُ تضمينُه؛ لأنَّه لا قَصدَ له [453] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/92). .

انظر أيضا: