الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: الأمرُ بالقَتلِ


مَن قَتَل بأمرِ شَخصٍ، وكان المَأمورُ عاقِلًا بالغًا عالِمًا بالتَّحريمِ، فالقِصاصُ على القاتِلِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: أبو الفرَجِ شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [454] قال أبو الفرَجِ شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ: (وإن أمَر كَبيرًا عاقِلًا عالِمًا بتَحريمِ القَتلِ به، فقَتَل، فالقِصاصُ على القاتِلِ لا نَعلمُ فيه خِلافًا). ((الشرح الكبير)) (25/60). ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ [455] قال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلحٍ: (وإن أمَر كَبيرًا عاقِلًا بتَحريمِ القَتلِ، فقَتَل، فالقِصاصُ على القاتِلِ بغَيرِ خِلافٍ نَعلمُه). ((المبدع)) (8/223). .
ثانيًا: لأنَّه قاتِلٌ ظُلمًا، فوجَبَ عليه القِصاصُ كَما لو لم يُؤمَرْ [456] ((الشرح الكبير)) لأبي الفرج بن قدامة (25/60). .

انظر أيضا: