الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: أن يَكونَ مُستَحِقُّ القِصاصِ أي وليُّ الدَّمِ) مُكَلَّفًا


لا يَجوزُ استيفاءُ القِصاصِ إذا كان مُستَحِقُّ القِصاصِ صَبيًّا أو مَجنونًا حتَّى يَبلُغَ الصَّبيُّ ويُفيقَ المَجنونُ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [458] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 276)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/54). ، والحَنابلةِ [459] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/241)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/354). ، وقَولٌ عِندَ الحَنَفيَّةِ [460] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/342، 343). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/243). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((... ومَن قُتِل له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ: إمَّا يودَى وإمَّا يُقادُ...)) [461] أخرجه البخاري (6880) واللَّفظُ له، ومسلم (1355). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه أضاف القَتلَ إلى اختيارِ جَميعِ الأهلِ، والصَّغيرُ والمَجنونُ مِن جُملتِهم، فإذا لم يوجَدْ مِنهمُ الاختيارُ لم يَجُزِ القَتلُ [462] ((شرح مختصر الخرقي)) للزركشي (6/102). .
ثانيًا: أنَّه قِصاصٌ غَيرُ مُتَحَتِّمٍ، ثَبَتَ لجَماعةٍ مُعَيَّنينَ، فلم يَجُزْ لأحَدِهمُ استيفاؤُه استِقلالًا، كَما لو كان بَينَ حاضِرٍ وغائِبٍ [463] ((المغني)) لابن قدامة (8/349). .

انظر أيضا: