الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: تَمكينُ وَليِّ الدَّمِ مِنَ الاستيفاءِ بنَفسِه


يَجوزُ تَمكينُ وَليِّ الدَّمِ مِنَ الاستيفاءِ بنَفسِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [507] يُمكِنُه استيفاؤُه بنَفسِه دونَ إذنِ السُّلطانِ، وحُضورُه يَكونُ فقَط لتَمكينِه. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/187). ، والمالِكيَّةِ [508] عِندَ المالكيَّةِ: يَجوزُ تَمكينُ الوَليِّ مِن قَتلِ الجاني، لكِن لا يَنبَغي للوَليِّ أن يَستَقِلَّ بالاستيفاءِ دونَ الرَّفعِ إلى السُّلطانِ، فإن فَعَل عُزِّرَ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/409)، (6/253)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/325)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/259)، ((منح الجليل)) لعليش (7/463). ، والشَّافِعيَّةِ [509] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 276)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/437). ، والحَنابلةِ [510] اشترط الحنابِلةُ حُضورَ السُّلطانِ أو نائِبِه. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/251)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/360). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حَقَّ الاستيفاءِ لمَن له الحَقُّ [511] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/187). .
ثانيًا: لأنَّ القَوَدَ للتَّشَفِّي ولا مَدخَلَ لغَيرِ المُستَحِقِّ فيه [512] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/433، 434). .


انظر أيضا: