الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: عَفوُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ


يَجوزُ عَفوُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ عنِ القِصاصِ الذي لا يَتَرَتَّبُ عليه المالُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [571] عِندَ المالكيَّةِ: يَجوزُ أن يَعفوَ مَجَّانًا في قِصاصِ القَتلِ العَمدِ، أمَّا الخَطَأُ والعَمدُ الذي فيه الدِّيةُ، فلا يَجوزُ العَفوُ عنه؛ لأنَّه مالٌ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/270، 271،265)، ((منح الجليل)) لعليش (6/34). ، والشَّافِعيَّةِ [572] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/49)، ((حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج)) (7/311). ، والحَنابلةِ [573] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/544). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مَمنوعٌ مِن تَفويتِ المالِ لحَقِّ الغُرَماءِ [574] ((مغني المحتاج)) للشربيني (8/447). .
ثانيًا: لأنَّ المالَ واجِبٌ، وليسَ له إسقاطُه [575] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/544). .

انظر أيضا: