الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: سِرايةُ الجِنايةِ بَعدَ العَفوِ عنها وعَمَّا يَحدُثُ عنها


يَجوزُ العَفوُ عنِ الجِنايةِ وعَمَّا يَحدُثُ عنها قَبلَ سِرايَتِها، ولا قِصاصَ على الجاني، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [588] ((الهداية)) للمرغيناني (4/454)، ((البناية)) للعيني (13/136)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/537)، ((الفتاوى الهندية)) (6/22). ، والمالِكيَّةِ [589] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1099، 1100). ، والشَّافِعيَّةِ [590] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/448)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/128). ، والحَنابلةِ [591] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/280)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لإسقاطِه حَقَّه بَعدَ انعِقادِ سَبَبِه [592] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60). .
ثانيًا: لأنَّ الجِنايةَ عليه؛ فصَحَّ عَفوُه عنها كسائِرِ حُقوقِه، وكعَفوِ وارِثِه عن ذلك [593] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60). .
ثالثًا: لأنَّ العَفوَ عنِ القَطعِ عَفوٌ عن موجِبِه، وموجِبُه القَطعُ لوِ اقتَصَرَ، أوِ القَتلُ إذا سَرَى، فكان العَفوُ عنه عَفوًا عن أحَدِ مُوجِبَيه أيَّهما كان [594] ((الهداية)) للمرغيناني (4/454). .
رابعًا: لأنَّ اسمَ القَطعِ يَتَناولُ السَّاريَ والمُقتَصِرَ، فيَكونُ العَفوُ عن قَطعٍ عَفوًا عن نَوعَيه، وصارَ كَما إذا عَفا عنِ الجِنايةِ؛ فإنَّه يَتَناولُ الجِنايةَ السَّاريةَ والمُقتَصِرةَ [595] ((الهداية)) للمرغيناني (4/454). .

انظر أيضا: