الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: شُروطُ القِصاصِ في الجِنايةِ فيما دونَ النَّفسِ


 يُشتَرَطُ للقِصاصِ في الجِنايةِ فيما دونَ النَّفسِ خَمسةُ شُروطٍ إجمالًا):
1- أن يَكونَ عَمدًا مَحضًا، فأمَّا الخَطَأُ فلا قِصاصَ فيه إجماعًا؛ وذلك لأنَّ الخَطَأَ لا يوجِبُ القِصاصَ في النَّفسِ، وهيَ الأصلُ، ففيما دونَها أَولى [625] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/،321،317). .
2- التَّكافُؤُ بَينَ الجارِحِ والمَجروح حالَ الجِنَايَة، وهو أن يَكونَ الجاني يُقادُ مِنَ المَجنيِّ عليه لو قَتَله، كالحُرِّ المُسلمِ مَعَ الحَرِّ المُسلمِ، فأمَّا مَن لا يُقتَلُ بقَتلِه فلا يُقتَصُّ مِنه فيما دونَ النَّفسِ له؛ كالمُسلمِ مَعَ الكافِرِ، والحُرِّ مَعَ العَبدِ، والأبِ مَعَ ابنِه؛ وذلك لأنَّه لا تُؤخَذُ نَفسُه بنَفسِه، فلا يُؤخَذُ طَرَفُه بطَرَفِه، ولا يُجرَحُ بجُرحِه، كالمُسلمِ مَعَ المُستَأمَنِ [626] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/،321،317). .
3- أن يَكونَ الطَّرَفُ مُساويًا للطَّرَفِ، فلا يُؤخَذُ صحيحٌ بأشَلَّ، ولا كامِلةُ الأصابعِ بناقِصةٍ، ولا أصليَّةٌ بزائِدةٍ [627] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/321). .
4- الاشتراكُ في الاسمِ الخاصِّ؛ فلا تؤخَذُ يمينٌ بيَسارٍ، ولا يَسارٌ بيَمينٍ، ولا إصبَعٌ بمخالِفةٍ لها، ولا جَفنٌ أو شَفَةٌ إلَّا بمِثلِها [628] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/321). .
5- إمكانُ الاستيفاءِ مِن غَيرِ حَيفٍ، وذلك بأن يَكونَ القَطعُ مِن مَفصِلٍ، فإن كان مِن غَيرِ مَفصِلٍ فلا قِصاصَ فيه مِن مَوضِعِ القَطعِ [629] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/321). .

انظر أيضا: