الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: أخذُ أُذُنِ مَن له أُذُنٌ واحِدةٌ بقَطعِ أُذُنِ غَيرِه


تُؤخَذُ أُذُنُ مَن له أُذُنٌ واحِدةٌ بقَطعِ أُذُنِ غَيرِه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ [المائدة: 45] .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [667] قال ابنُ قُدامةَ: (إن قَطَعَ هو أُذُنَ ذي أُذُنَينِ وجَبَ عليه القِصاصُ بغَيرِ خِلافٍ عَلِمناه لا في المَذهَبِ ولا في غَيرِه؛ لأنَّ نَفعَ كُلِّ أُذُنٍ لا يَتَعَلَّقُ بالأُخرى). ((المغني)) (8/332). .
ثالثًا: لأنَّ نَفعَ كُلِّ أُذُنٍ لا يَتَعَلَّقُ بالأُخرى [668] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/332). .

انظر أيضا: