الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني عَشَرَ: اشتِراكُ اثنَينِ فصاعِدًا على قَطعِ عُضوٍ لشَخصٍ


إذا اشتَرَكَ اثنانِ فصاعِدًا على قَطعِ عُضوٍ لشَخصٍ كاليَدِ أوِ الرِّجلِ) يَجري القِصاصُ عليهم جَميعًا [801] قال المرداويُّ: (وإنِ اشتَرَكَ جَماعةٌ في قَطعِ طَرَفٍ، أو جَرحٍ مُوجِبٍ للقِصاصِ، وتَساوت أفعالُهم، مِثلُ أن يَضَعوا الحَديدةَ على يَدِه ويَتَحامَلوا عليها جَميعًا حتَّى تَبِينَ؛ فعلى جَميعِهمُ القِصاصُ). ((الإنصاف)) (10/24). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [802] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/16)، ((منح الجليل)) لعليش (6/157). ، والشَّافِعيَّةِ [803] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/178). ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (12/441). ، والحَنابلةِ [804] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/397)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/24). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [805] قال ابنُ قُدامةَ: (وبه قال مالِكٌ، والشَّافِعيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَورٍ). ((المغني)) (8/292). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَوله تعالى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة: 45]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه عامٌّ في النَّفسِ والأعضاءِ [806] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/86). .
ثانيًا: لأنَّه أحَدُ نَوعَيِ القِصاصِ، فتُؤخَذُ الجَماعةُ بالواحِدِ، كالأنفُسِ [807] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/293). .
ثالثًا: لأنَّ فيه سَدًّا للذَّريعةِ، وحَسمًا للمادَّةِ، وتَحقيقًا لحِكمةِ الرَّدعِ والزَّجرِ [808] يُنظر: ((شرح مختصر الخرقي)) للزركشي (6/76). .

انظر أيضا: