الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: وقتُ أداءِ ديةِ شِبهِ العَمدِ


 تُؤَدَّى ديةُ قَتلِ شِبهِ العَمدِ في ثَلاثِ سِنينَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [1024] المالكيَّةُ ليسَ عِندَهم هذا القِسمُ؛ لأنَّ أقسامَ القَتلِ عِندَهم عَمدٌ وخَطَأٌ. : الحَنَفيَّةِ [1025] ((الهداية)) للمرغيناني (4/159، 188)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (13/72)، ((الفتاوى الهندية)) (6/87). ، والشَّافِعيَّةِ [1026] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/256) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/13). ، والحَنابلةِ [1027] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/21)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/327)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/20)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/76). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على القَتلِ الخَطَأِ [1028] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/327). .
ثانيًا: لأنَّ العاقِلةَ تَحمِلُه مواساةً، فاقتَضَتِ الحِكمةُ تَخفيفَه عليها [1029] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/327). .
ثالثًا: لأنَّه مالٌ يَجِبُ على سَبيلِ المواساةِ، فلم يَجِبْ حالًّا، كالزَّكاةِ [1030] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/378). .

انظر أيضا: