الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: دِيةُ شَلَلِ اليَدِ بالضَّربِ


تَجِبُ الدِّيةُ في اليَدِ إذا شَلَّت بالجِنايةِ عليها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1048] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/131)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/583). ، والمالِكيَّةِ [1049] نَصَّ المالكيَّةُ على أنَّه إنِ استَطاعَ أن يَفعَلَ به ما يُشِلُّ يَدَه فَعَل، وإلَّا فالدِّيةُ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/254)، ((منح الجليل)) لعليش (9/51، 52). ، والشَّافِعيَّةِ [1050] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/46)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/61). ، والحَنابلةِ [1051] ((الإقناع)) للحجاوي (4/198)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/560). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لعَدَمِ إمكانِ القِصاصِ في الشَّلَلِ، فيُضمَنُ بما يُضمَنُ به، كَما لو لم يَكُنْ مَعَه قَطعٌ [1052] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/560). .
ثانيًا: لبُطلانِ مَنفعةِ اليَدِ بالكُلِّيَّةِ، فيَجِبُ فيها ديَتُها [1053] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/61). .
ثالثًا: لأنَّ وُجوبَ الدِّيةِ يَتَعَلَّقُ بتَفويتِ جِنسِ المَنفعةِ، فإذا زالت مَنفعَتُه كُلُّها وجَبَ عليه موجِبُه كُلُّه، ولا عِبرةَ للصُّورةِ بدونِ المَنفعةِ؛ لكَونِها تابِعةً [1054] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/131). .

انظر أيضا: