الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: ما يُستجمر به


يجوز الاستجمارُ بكلِّ طاهرٍ مُنقٍ يحصُلُ به زَوالُ الأذى، كالحَصَى، والمناديلِ، والأوراقِ غَيرِ المحترَمةِ، ولا يُشتَرَط أن يكونَ بالأحجارِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/253)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 29). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/414)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286). ، والشَّافعيَّة ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/182)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69). ، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/95)، ((مراتب الإجماع)) (ص: 20). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ قال ابن حزم: (اتَّفقوا على أنَّ الاستنجاءَ بالحجارة وبكلِّ طاهر ما لم يكن طعامًا أو رجيعًا، أو نجسًا أو جلدًا، أو عظمًا أو فحمًا، أو حِمَمة؛ جائزٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 20). لكنَّ ابن تيميَّة تعقَّبه بقوله: (قلتُ: في جوازِ الاستجمارِ بغَيرِ الأحجار قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يُجزئ إلَّا بالحَجَرِ، وهي اختيار أبي بكر بن المُنذِر، وأبي بكر عبد العزيز) ((نقد مراتب الإجماع)) (ص: 288-289).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه كان يحمِلُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إداوةً لوُضوئِه وحاجَتِه، فبينما هو يتبَعُه بها، فقال: مَن هذا؟ فقال: أنا أبو هريرةَ. فقال: ابغِني أحجارًا أستنفِضْ بها، ولا تَأتني بعَظمٍ ولا بِرَوْثةٍ.. )) رواه البخاري (3860).
وجه الدَّلالة:
أنَّه لَمَّا خصَّ النَّهيَ بالعظمِ والرَّوثةِ، دلَّ على جوازِ غَيرِهما ولو لم يكن حَجرًا ((فتح الباري)) لابن حجر (1/256).
ثانيًا: أنَّه لا فَرقَ في المعنى بين الأحجارِ وغَيرِها، ما دام يحصُلُ بها المقصود، وإنما نُصَّ عليها لأنَّها كانت الأيسَرَ، والله أعلم ((شرح النووي على مسلم)) (3/157)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/256).

انظر أيضا: