الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: الاضطجاعُ في صلاةِ التطوُّعِ


لا تجوزُ صلاةُ التطوُّعِ مضطجعًا، وهو مذهبُ الجمهورِ قال ابن تيمية: (ولا يجوز التطوُّعُ مضطجعًا لغير عُذر، وهو قول جمهور العلماء) ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 428). : الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/36)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 265،266). ، والمالِكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (1/281)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/7). والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/134)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/248). ، ووجهٌ عند الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/276). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال الخطَّابيُّ: (أمَّا قوله: «صلاته نائمًا على النِّصف من صلاته قاعدًا» فإني لا أعلم أني سمعتُه إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أنه رخَّص في صلاة التطوع نائمًا، كما رخَّصوا فيها قاعدًا). ((معالم السنن)) (1/225). وقال العينيُّ: (قال شيخنا زين الدين: أمَّا نفي الخطابي وابن بطَّال للخلاف في صحَّة التطوع مضطجعًا للقادر فمردود...). ((عمدة القاري)) (7/159). وقال ابن تيمية: (لم يُجوِّز أحدٌ من السلف صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر، ولا يعرف أنَّ أحدًا من السلف فعل ذلك، وجوازه وجهٌ في مذهب الشافعي وأحمد، ولا يعرف لصاحبه سلفُ صِدق، مع أنَّ هذه المسألة ممَّا تعمُّ بها البلوى...). ((مجموع الفتاوى)) (7/36). وقال أيضًا: (وقد طرد ذلك طائفةٌ من أصحاب أحمد وغيره، وجوزوا التطوع مضطجعًا لِمَن هو صحيح، وهو قول محدَث بِدعة). ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: 58). وقال ابنُ عبد البَرِّ: (فإنْ كان أحد من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعًا لِمَن قدَر على القعود أو القيام فوجهُ ذلك الحديثِ النافلةُ، وهو حُجَّة لمن ذهب إلى ذلك، وإنْ أجمعوا على كراهية النافلة راقدًا لِمَن قدَر على القعود أو القيام فيها) ((التمهيد)) (1/134).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لم يُنقلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا عن أحدٍ من السلفِ التطوُّعُ مضطجعًا، ولو كان مشروعًا لفعلوه، ولنُقِل إلينا كما نُقِل غيرُه قال ابن تيميَّة: (هذه المسألة ممَّا تعمُّ بها البلوى؛ فلو كان يجوزُ لكلِّ مسلم أن يُصلِّي التطوُّعَ على جنبه وهو صحيح لا مرضَ به كما يجوز أن يُصلِّي التطوُّع قاعدًا، وعلى الراحلة؛ لكان هذا ممَّا قد بيَّنه الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأمَّته، وكان الصحابة تعلم ذلك، ثم مع قوَّة الداعي إلى الخير لا بدَّ أن يفعل ذلك بعضهم، فلمَّا لم يفعله أحدٌ منهم دلَّ على أنه لم يكن مشروعًا عندهم، وهذا مبسوط في موضعه). ((مجموع الفتاوى)) (7/36).
ثانيًا: أنَّ القعودَ شكلٌ من أشكالِ الصَّلاة؛ ولذا جاز التطوُّعُ قاعدًا، وليس الاضطجاعُ في شيءٍ من أشكالِ الصَّلاةِ ((شرح أبي داود)) للعيني (4/224).

انظر أيضا: