الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: حكم الإسرار في صلاةُ النهارِ


يُسَنُّ الإسرارُ في نوافلِ النَّهارِ قال الألباني: (أمَّا النوافل في النهار؛ فلم يصحَّ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها إسرارٌ ولا إجهار، والأظهرُ أنه كان يُسِرُّ فيها). ((أصل صفة صلاة النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) (2/419). ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/67-68)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/4). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/391)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/162). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/134)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/575). ؛ وذلك لفِعله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/200).

انظر أيضا: