الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثاني: حُكمُ المُمتنِعينَ عن إظهارِ صلاةِ الجَماعَةِ


إذا تَمالَأَ أهلُ بلدٍ على ترْكِ إظهارِ صلاةِ الجَماعةِ قُوتِلوا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة قال ابن هُبَيرة: (أجمَعوا على أنَّ صلاة الجماعة مشروعةٌ، وأنَّه يجب إظهارُها في الناس، فإذا امتنع من ذلك أهل بلد قُوتِلوا عليها). ((اختلاف الأئمَّة العلماء)) (1/129). : الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/365)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 109). ، والمالِكيَّة [4113] قال الحطاب: (صرَّح كثيرٌ من أهل المذهب بأنَّه إذا تمالأ أهلُ بلد على تركها قُوتِلوا). ((مواهب الجليل)) (2/396)، وينظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/319). ، والشافعيَّة [4114] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/339)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/229). ، والحَنابِلَة [4115] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/149)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/454).
وذلك للآتي:
أولًا: القياسُ على مقاتلةِ أهلِ البلدِ إذا اجتَمْعوا على تَرْكِ الأذانِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/149).
ثانيًا: أنَّها من شعائرِ الإسلامِ، ومِن خصائصِ هذا الدِّينِ، وفي الاجتماعِ على ترْكها إماتةٌ لها ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 109)، ((طرح التثريب)) للعراقي (2/313).

انظر أيضا: