الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّامِن: الخوفُ


مِن الأعذارِ المسقِطةِ لصلاةِ الجماعةِ الخوفُ على نفْسِه أو مالِه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4265] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 200)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/556). ، والمالِكيَّة [4266] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/183)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/91). ، والشافعيَّة [4267] ((المجموع)) للنووي (4/205)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/235). ، والحَنابِلَة [4268] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/211)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/496). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [4269] قال ابنُ حزم: (ومِن العُذر للرجال في التخلُّف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخوف... فأمَّا المرض والخوف فلا خِلافَ في ذلك؛ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا **البقرة: 286**، وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ **الأنعام: 119**) ((المحلى)) (3/118).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ المشقَّةَ اللاحقةَ بذلك أكثرُ من بلِّ الثِّيابِ بالمطرِ الذي هو عُذرٌ بالاتِّفاقِ [4270] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/496).
ثانيًا: أنَّ قلبَه سيكون منشغلًا [4271] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/314).

انظر أيضا: