الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: صاحبُ البَيت


صاحِبُ البَيتِ أَوْلى بالإمامةِ، وإنْ كان غيرُه أفقهَ وأفضلَ منه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4440] ((حاشية الطحاوي)) (ص: 229)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/559). ، والمالِكيَّة [4441] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/468)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/129). ، والشافعيَّة [4442] ((المجموع)) للنووي (4/285)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/244). ، والحَنابِلَة [4443] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/175)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/473). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [4444] قال ابنُ قُدامة: (وجُملتُه أنَّ الجماعةَ إذا أُقيمت في بيت، فصاحبُه أَوْلى بالإمامةِ من غيره، وإنْ كان فيه مَن هو أقرأُ منه وأفقه، إذا كان ممَّن يُمكنه إمامتهم، وتصحُّ صلاتهم وراءَه، فعل ذلك ابنُ مسعود، وأبو ذر، وحُذيفة، وقد ذكَرْنا حديثهم، وبه قال عطاءٌ، والشافعيُّ، ولا نعلم فيه خلافًا) ((المغني)) (2/150). وقال برهان الدين ابن مفلح: ("وصاحب البيت" بشَرْطه "وإمام المسجد أحق بالإمامة" مِن الكلِّ، بغير خلافٍ نعلمه) ((المبدع)) (2/59).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ، فإنْ كانوا في القِراءةِ سواءً، فأعلمُهم بالسُّنَّة، فإنْ كانوا في السُّنَّة سواء، فأقدمُهم هِجرةً، فإنْ كانوا في الهِجرةِ سَواءً، فأقدمُهم سِلمًا، ولا يؤمنَّ الرَّجُلُ الرجلَ في سُلطانِه، ولا يَقعُدْ في بيتِه على تَكْرمتِه إلَّا بإذنِه )) [4445] رواه مسلم (673).
ثانيًا: من الآثارِ
عن أبي سعيدٍ مولى أبي أُسَيد قال: (تزوَّجتُ وأَنا مَملوكٌ فدعوتُ نفرًا مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيهمُ ابنُ مسعودٍ، وأبو ذرٍّ وحُذَيْفةُ قال: وأقيمتِ الصَّلاةُ، قالَ: فذَهَبَ أبو ذرٍّ ليتقدَّمَ، فقالوا: إليكَ! قالَ: أوَ كذلِكَ؟ قالوا: نعَم، قالَ: فتقدَّمتُ بِهِم وأَنا عبدٌ مملوكٌ) رواه عبد الرزاق (10462)، وابنُ أبي شَيبة (17153)، وصالح في ((مسائل الإمام أحمد)) بروايته (924)، وصحَّح إسناده الألباني في ((الإرواء)) (2/302).
ثالثًا: لأنَّ لصاحبِ البيتِ ولايةً خاصَّةً على الدَّار، لا يُشارِكُه فيها غيرُه؛ فكان تقديمُه أَوْلى ((البيان)) للعمراني (2/418).

انظر أيضا: