الموسوعة الفقهية

المَطلَب الأوَّل: موقِفُ المأمومِ الواحدِ من الإمامِ


يُسنُّ أن يقِفَ المأمومُ الواحدُ عن يمينِ الإمامِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4497] ((الهداية)) للمرغيناني (1/56)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/136). ، والمالِكيَّة [4498] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/469)، وينظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (2/129). ، والشافعيَّة [4499] ((المجموع)) للنووي (4/292)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/246). ، والحَنابِلَة [4500] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/486). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [4501] قال ابنُ عبد البَرِّ: (وهي سُنَّة مسنونةٌ مجتمَع عليها في الإمام إذا قام معه واحدٌ، أنَّه لا يقوم إلَّا عن يمينه) ((الاستذكار)) (2/105)، ويُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (13/212). وقال النوويُّ: (السُّنَّة عندنا أن يقِفَ المأموم الواحد عن يمينِ الإمام كما ذكَرْنا، وبهذا قال العلماءُ كافَّةً إلَّا ما حكاه القاضي أبو الطيِّب وغيرُه عن سعيدِ بن المسيَّب) ((المجموع)) (4/294).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بتُّ عند خالَتي ميمونةَ، فلمَّا كان بعضُ اللَّيلِ قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي، فأَتى شَنًّا [4502] الشَّنُّ والشَّنَّة: السِّقاء البالي والقربة العتيقة القديمة مِن الجِلْد. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/506)، ((فتح الباري)) لابن حجر (11/569). معلَّقًا فتوضَّأ وضوءًا خفيفًا، ثم قام فصلَّى، فقمتُ فتوضأتُ وصنعتُ مِثل الذي صنَعَ، ثم قمتُ عن يَسارِه، فحوَّلَني عن يمينِه... )) أخرجه البخاري (138)، (859)، ومسلم (763) باختلاف يسير.

انظر أيضا: