الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: الأثر المتبقِّي بعد الاستجمار


يُعفى عن الأثَرِ المتبقِّي بعد الاستجمارِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة قال الزيلعي: (اتَّفق المتأخِّرون على سقوطِ اعتبار ما بَقِيَ من النجاسة بعد الاستنجاءِ بالحَجَر في حقِّ العَرَق حتى إذا أصابَه العَرَق من المقعدةِ لا يتنجَّسُ، ولو قعد في ماءٍ قليلٍ نَجَّسَه) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/70)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/758). وقال الميرغناني: (ولو جاوَزَت النَّجاسةُ مَخرَجَها لم يُجْزِ فيه إلا الماءُ، وفي بعض النسخ إلا المائِع، وهذا يحقِّقُ اختلاف الروايتين في تطهيرِ العُضوِ بغير الماء على ما بيَّنَّا، وهذا لأنَّ المَسحَ غيرُ مُزيلٍ إلا أنَّه اكتفِيَ به في موضِعِ الاستنجاءِ، فلا يتعدَّاه) ((الهداية شرح البداية)) (1/37).  وقال البابرتي: (والنجاسة ضربان: مرئيَّة، وغير مرئيَّة، فما كان منها مرئيًّا فطهارته زوالُ عَينِها؛ لأنَّ النجاسةَ حَلَّت المحلَّ باعتبارِ العَينِ فتزول بزوالِها إلَّا أن يبقى من أثرِها ما تشُقُّ إزالَتُه) ((العناية شرح الهداية)) (1/209).  وقال السرخسي: (النجاسةُ على نوعين: مرئيَّةٍ وغير مرئية. ثم المرئيَّة لا بدَّ من إزالةِ العَينِ بالغَسل، وبقاءُ الأثَرِ بعد زوال العينِ لا يضُرُّ) ((المبسوط)) (1/168). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/411)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/148). ، والشَّافعية ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/181)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/192). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/62). ، وحُكي عَدَمُ الخلافِ فيه قال ابن قدامة: (قد عُفِيَ عن النَّجاساتِ المغلَّظةِ لأجْل محلِّها في ثلاثة مواضع: أحدها: محلُّ الاستنجاءِ، فعُفي فيه عن أثَرِ الاستجمارِ بعد الإنقاءِ، واستيفاءِ العَدَدِ؛ بغير خلافٍ نعلَمُه). ((المغني)) (2/62).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ اعتبارَ اليقينِ فيه حَرَجٌ، وهو مُنتفٍ شرعًا ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70).
ثانيًا: أنَّ التَّرخيصَ في أثَرِ الاستنجاءِ بمَحَلِّه، هو مقتضى الرُّخصةِ بالاستجمارِ بالأحجارِ؛ وذلك لأنَّ ذلك الأثَرَ لا يُزيلُه إلَّا الماءُ ((حاشية ابن عابدين)) (1/337)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/207)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/411)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70، 289)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/445، 445)، ((الموسوعة الفقهيَّة الكويتية)) (38/225).

انظر أيضا: