الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: أسبابُ الاستخلافِ


الفرع الأول: سَبْق الحَدثِ
الإمامُ إنْ سبَقَه الحدثُ أي: أحْدَث بغير اختيارِه. في الصَّلاةِ تَبطُلُ صلاتُه ويَنصرِفُ منها، وصلاةُ المأمومينَ صحيحةٌ، ويستخلفُ الإمامُ أحدَهم وذكَر أهلُ العلم شروطًا وصفاتٍ للمستخلَف. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/226، 227)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/460، 480- 479)، ((المجموع)) للنووي (4/243). ؛ لإتمامِ صلاتِهم، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة [4879] ((الهداية)) للمرغيناني (1/59)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/378). ، والمالِكيَّة [4880] ((منح الجليل)) لعليش (1/ 391)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/53)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/49). ، والشافعيَّة [4881] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/393)، ويُنظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (2/506)، والشافعيَّة يقولون: إنَّ الإمام له أن يَستخلفَ- أيضًا- لو أَحْدَث عامدًا. ، وروايةٌ عند الحَنابِلَةِ [4882] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/26)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/321). قال ابنُ قُدامة: (إذا سبَق الإمامَ الحدثُ فله أن يستخلفَ مَن يُتمُّ بهم الصلاة، رُوي ذلك عن عُمرَ وعليٍّ، وعلقمة، وعطاء، والحسن، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرَّأي) ((المغني)) (2/75). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف ((المغني)) لابن قدامة (2/75).
الفرع الثاني: الحَصرُ عن القِراءةِ
إنْ حَصِرَ حَصِرَ القارئُ: أيْ: مُنِعَ القِراءَةَ فلمْ يَقدِر عليها. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/631)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/138). الإمامُ عن القِراءةِ المفروضةِ، فإنَّه يستخلفُ أحدَ المأمومينَ لإتمامِ الصَّلاةِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة [4885] ((الهداية)) للمرغيناني (1/60)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/226). ، والمالِكيَّة [4886] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/135)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/49)، إلَّا أنَّ المالكيَّة قالوا: لا يَستخلِف لحصْر قِراءة بعض السُّورة. ، والحَنابِلَةِ [4887] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/28)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/323). ؛ وذلك لأنَّ الاستخلافَ لِعلَّةِ العجزِ، وهو في الحصرِ عن القراءةِ؛ أَلزمُ [4888] ((الهداية)) للمرغيناني (1/60).
الفرع الثَّالث: الخوفُ
إذا حدَث خوفٌ للإمامِ، كخشيةِ الضَّررِ، فإنَّه يستخلفُ أحدَ المأمومينَ لإتمامِ الصَّلاةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة [4889] ((وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/ 147)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/385)، ((الدر المختار)) للحصكفي (1/604)، إلَّا أنَّ الحنفيَّة قالوا: يجوز إذا حدَث خوفٌ للإمام فامتنعتْ عليه القراءة، أمَّا إذا نسِي فصار أُميًّا لم يجُزْ. ، والمالِكيَّة [4890] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/479) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/135). ، والحَنابِلَة [4891] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/28)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/323). ؛ وذلك لوجودِ العُذرِ الحاصلِ للإمامِ [4892] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/323).

انظر أيضا: