الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: ما لا يُشرَعُ قَصرُه من الصَّلوات


لا يُشرَعُ قَصرُ صلاةِ الصُّبحِ، ولا صلاةِ المَغربِ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذر قال ابنُ المُنذر: (وأجمَعوا على أنْ لا يُقصرَ في المغرب، ولا وفي صلاة الصُّبح) ((الإجماع)) (ص 41)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/197). ، وابنُ حزم قال ابنُ حَزم: (فالصُّبح ركعتانِ أبدًا، على كلِّ أحد، من صحيح أو مريض، أو مسافِر أو مقيم؛ خائفٍ أو آمن، والمغرب ثلاث ركعات أبدًا، كما قلنا في الصُّبح سواءً سواء. وأمَّا الظهر والعصر والعِشاء الآخِرة، فكلُّ واحدة منهنَّ على المقيم- مريضًا كان أو صحيحًا، خائفًا أو آمنًا- أرْبَع ركَعات أرْبَع ركعات، وكلُّ هذا إجماعٌ متيقَّن مقطوعٌ به، لا خلافَ فيه بين أحد من الأمَّة قديمًا ولا حديثًا، ولا في شيءٍ منه) ((المحلى)) (2/18)، ويُنظر ((فتح الباري)) لابن رجب (6/51). ، وابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (فأمَّا المغرب والصُّبح، فلا خلافَ بين العلماء أنَّهما كذلك فُرِضَتَا وأنهما لا قَصرَ فيهما في السَّفر ولا غيره) ((التمهيد)) (16/294). ، وابن بطَّال قال ابنُ بطَّال: (...للإجماع أنَّ المغرب ثلاثًا لا يُزاد فيها في حضر، ولا يُنقص منها في سفرٍ، وكذلك الصُّبح رَكعتانِ في السَّفر والحضَر)) ((شرح صحيح البخاري)) (3/85). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (فيه دليلٌ على أنَّ المغرب لا يُقصَر، بل يُصلَّى ثلاثًا أبدًا، وكذلك أجمَع عليه المسلمون) ((شرح النووي على مسلم)) (9/35). وقال أيضًا: (فيجوزُ القصر في السَّفر في الظُّهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في الصُّبح والمغرب، ولا في الحضر، وهذا كلُّه مُجمَعٌ عليه) ((المجموع)) (4/322). ، وابن مُفلِح قال برهانُ الدين ابنُ مُفلح: (ولا قَصْر في المغرب والفجر إجماعًا، حكاه ابنُ المنذر؛ لأنَّ الفجر لو قُصِرت صارتْ ركعةً، ولا نظيرَ لذلك في الفرائض، والمغرب وترُ النهار، فلو قُصِر منها ركعةً لم يبقَ وترًا، وركعتان «كذا، ولعل الصواب: وركعتَينِ (أي: ولو قصَر ركعتين)» كان إجحافًا بها وإسقاطًا لأكثرِها، ولا نظيرَ لها في الفرْض) ((المبدع)) (2/100). ، والعينيُّ قال العينيُّ: (والإجماعُ على أنْ لا تَقصيرَ في المغرب والصُّبح) ((عمدة القاري)) (7/114). خالَف أبو الخطَّاب بنُ دِحيةَ؛ فقال: تُقصَر صلاة المغرب، ولا عِبرةَ بخلافه؛ قال العينيُّ: (وقال شيخُنا زين الدِّين- رحمه الله-: بلَغَني أنَّ الملِك الكاملَ سأل الحافظَ أبا الخطَّاب بنَ دِحيةَ عن المغرِب؛ هلْ تُقصر في السفر؟ فأجابه بأنَّها تُقصر إلى رَكعتينِ، فأنكر عليه ذلك، فرَوى حديثًا بسنده فيه قصْرُ المغرب إلى ركعتين، ونُسِب إلى أنَّه اختلَقَه؛ فالله أعلمُ هل يصحُّ وقوعه في ذلك؟ وما أظنُّه يقعُ في مثل هذا، إلَّا أنَّه اتُّهم، قال الضياء المقدسيُّ: لم يُعجبني حالُه، كان كثيرَ الوقيعة في الأئمَّة، قال ابنُ واصل، قاضي حمان: كان ابنُ دِحية مع فَرْط معرفتِه بالحديث، وحِفظه الكثير له، مُتَّهمًا بالمجازفة في النَّقل) ((عمدة القاري)) (7/137).

انظر أيضا: