الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامس: دخولُ وقتِ الصَّلاةِ وهو في السَّفَرِ


لا يُشترَطُ لقصرِ الصَّلاةِ في السَّفرِ أن يكونَ قد دخَلَ عليه الوقتُ وهو في سفَرٍ، فمَن سافَر بعدَ دُخولِ الوقتِ فله قصرُ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/ 33)، ويُنظر: ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (1/149)، ((الاختيار لتعليل المختار)) لابن مودود الموصلي (1/86). ، والمالِكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير (1/360)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/58). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/368)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/390). ، وروايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (2/226)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/209). ، وحُكيَ الإجماع على ذلك قال ابنُ المنذر: (أجمَع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العِلم على أنَّ لِمَن خرَج بعد زوال الشَّمس مسافرًا أنْ يَقصُرَ الصَّلاةَ) ((الإشراف)) (2/205). وقال ابنُ قُدامة: (إذا سافر بعد دخول وقت الصَّلاة، فقال ابنُ عَقيل: فيه روايتان: إحداهما، قصْرها؛ قال ابن المنذر: أجمَع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العِلم أنَّ له قَصْرَها. وهذا قولُ مالك، والأوزاعيِّ، والشافعيِّ، وأصحاب الرأي؛ لأنَّه سافر قبل خروج وقتِها، أشْبَهَ ما لو سافر قبلَ وجوبها) ((المغني)) (2/209). وقال النوويُّ: (نقَل القاضي أبو الطيِّب إجماعَ المسلمين أنَّه يَقصُر، قالوا: وإنما الخلافُ إذا مضى قدْرُ الصلاة قبل أن يُسافِر) ((المجموع)) (4/369).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ الاعتبارَ في صِفةِ الصَّلاةِ بحالِ الأداءِ لا بحالِ الوجوبِ، وهذا في حالِ الأداءِ مسافرٌ؛ فوَجَب أن يَقصُرَ ((المجموع)) للنووي (4/368).
ثانيًا: أنَّه سافرَ قبلَ خروجِ وقتِها، أشبَهَ ما لو سافَرَ قبل وجوبِها ((المغني)) لابن قدامة (2/209).

انظر أيضا: