الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: حُكم اشتراط النِّيَّة لإزالة النَّجاسات 


لا تُشترَط النيَّةُ لإزالةِ النَّجاساتِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((العناية)) للبابرتي (1/32)، وينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/244). ، والمالكيَّة لكنَّ المعتمَدَ عندهم وجوبُ النيَّةِ في الاستنجاءِ مِنَ المَذيِ. ((حاشية الدسوقي)) (1/78، 112)، ((حاشية العدوي)) (1/218). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/311)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/87). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/181). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال الماورديُّ: (فأمَّا طهارة النَّجس فلا تفتقر إلى نيةٍ إجماعًا) ((الحاوي الكبير)) (1/87). وقال البغويُّ: (واتَّفقوا على أنَّ إزالة النَّجاسةِ لا تفتقِرُ إلى النيَّة) ((شرح السنة)) (1/403). وقال ابن عبدِ البَرِّ: (ومِن حُجَّتهم أيضًا: الإجماعُ على إزالةِ النَّجاسات من الأبدانِ والثِّياب بغير نيَّة) ((التمهيد)) (22/101). وقال ابنُ تيميَّة: (ومَن قال من أصحابِ الشافعيِّ وأحمد: إنَّه يُعتبَرُ فيها النيَّة، فهو قول شاذٌّ مخالِفٌ للإجماع السَّابق، مع مخالفته لأئمَّة المذاهب). ((مجموع الفتاوى)) (21/477). وقال الحطَّاب: (إزالةُ النَّجاسةِ لا يُشتَرَطُ فيها النيَّة؛ هذا هو المعروف، وحكَى القرافيُّ قولًا بأنَّها تفتقِرُ للنيَّة، وهو ضعيف، بل حكَى ابنُ بشيرٍ وابن عبد السَّلام الاتِّفاقَ على عَدَمِ افتقارها للنيَّة، وحكَى ابنُ القصَّار وابنُ الصَّلاح من الشافعيَّة الإجماعَ على ذلك). ((مواهب الجليل)) (1/230).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ إزالةَ النَّجاسةِ طهارةٌ من الخبَث، فهي من بابِ التُّروكِ؛ وليسَت فِعلًا، ولكنَّها تَخَلٍّ عن شيءٍ يُطلَب إزالَتُه؛ فلهذا لم تكن عبادةً مستقلَّة؛ وعليه فلا تُشترَطُ فيها النيَّة ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/197).
ثانيًا: أنَّ الخبَثَ معنًى متى ما زال، زالَ حُكمه؛ فلا معنى لاشتراطِ النيَّة.

انظر أيضا: