الموسوعة الفقهية

المطلب السابع: حُكْمُ الجَمْعِ للمُرضِع


يَجوزُ للمُرضِعِ جَمْعُ الصَّلاةِ إذا شَقَّ عليها غَسْلُ ثيابِها عند كلِّ فريضةٍ؛ نصَّ على ذلك فُقهاءُ الحَنابِلَةِ ((الفروع)) لابن مُفلِح (3/104)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/6). ، واختارَه ابنُ تيميَّة قال ابن تيمية: (يجوزُ للمرضِع أن تَجمَع إذا كان يشقُّ عليها غَسلُ الثوب في وقتِ كلِّ صلاة؛ نصَّ عليه أحمد). ((الفتاوى الكبرى)) (2/349) ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عثيمين: (فكلَّما كان الحرج- والمراد بالحرج: المشقة- فإنَّه يجوز الجمع، سواء في الحضر أو في السفر، لمرض، أو مطر، أو ريحٍ باردةٍ شديدة، أو ما أشبهَ ذلك، حتى الحامل إذا شقَّ عليها أن تُصلِّي كلَّ صلاةٍ في وقتها، فلها أن تَجمَع، حتى المرضِع إذا شقَّ عليها أن تُصلِّي كلَّ صلاةٍ في وقتها؛ لكون ولدها يبولُ عليها وما أشبهَ ذلك، فإنَّها تَجمَع) ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 201). ؛ وذلك لكثرةِ ما يَلحَقُها من نجاسةِ الطِّفلِ، ومشقَّةِ تَطهيرِ ثِيابِها لكلِّ صلاةٍ ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/6).

انظر أيضا: