الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: ما يُشترَطُ للجَمْعِ في وقتِ الثَّانيةِ


الفرع الأوَّل: نيَّةُ الجمْعِ
أن يكونَ تأخيرُ الصَّلاةِ إلى وقتِ الثانيةِ بنيَّةِ الجمْعِ في وقتِ الصَّلاة الأولى، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي، مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (2/399)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/273). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/185)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/9). ، واختاره ابنُ عُثَيمين قال ابن عثيمين: (فلا يجوز أن تُؤخَّر الصلاةُ الأولى عن وقتها إلَّا بنيَّة الجمْع، حيث وُجِد سببُه؛ فلا بدَّ من نيَّة الجَمْع قبل خروجِ وقتِ الأولى) ((الشرح الممتع)) (4/405).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه متى أخَّرها عن وقتِها بلا نيَّة، صارتْ قضاءً لا جمعًا ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/9).
ثانيًا: أنَّ التَّأخيرَ قد يكونُ معصيةً كالتَّأخيرِ لغَيرِ الجَمْعِ، وقد يكونُ مباحًا كالتأخيرِ له؛ فلا بدَّ مِن نيَّةِ تُميِّزُ بينهما ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/279).
الفرع الثَّاني: استمرارُ العُذرِ
يُشترَطُ استمرارُ العُذرِ حتى دخولِ وقتِ الصَّلاةِ الثانيةِ؛ نصَّ على هذا فقهاءُ الشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/274)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/278). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/9)، ويُنظر: ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 109). ، واختارَه ابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (قوله: «واستمرار العُذر إلى دخولِ وقتِ الثانية» أي: يُشترَط لصحة الجمْعِ أن يَستمرَّ العذر إلى دخولِ الثانية، فإن لم يستمرَّ، فالجمع حرامٌ) ((الشرح الممتع)) (4/405). ؛ وذلك لأنَّ تأخيرَ الصَّلاةِ الأُولى لا يجوزُ إلَّا مع استمرارِ عُذرِ الجمعِ ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 109).

انظر أيضا: