الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: جُلُوسُ المريضِ في التَّشَهُّدِ


المريض إذا جلَس بدلًا عن القيامِ فإنَّه في حالِ التشهُّدِ يجلِسُ كما يجلِسُ للتشهُّدِ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: الكَاسَانيُّ قال الكاسانيُّ: (إذا صلى المريض قاعدًا بركوع وسجود أو بإيماء، كيف يقعد؟ أما في حال التشهد فإنه يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع). ((بدائع الصنائع)) (1/106). ، وابنُ نُجَيمٍ قال ابن نجيم: (إذا صلى المريض قاعدًا بركوع وسجود أو بإيماء، كيف يقعُدُ؟ أمَّا في حال التشهُّدِ فإنَّه يجلس كما يجلس للتشهُّدِ بالإجماعِ) ((البحر الرائق)) (2/122).

انظر أيضا: