الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: الاضْطِجاعُ


يجوز للمريض أن يصلي مضطجعًا إذا عجز عن القعودِ، وهذا باتِّفاق المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/123)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/106). ، والمالِكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/347)، ويُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 43). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/ 236)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/197)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/147). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (3/70)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/107).
الدَّليلُ مِنَ السنة:
عن عِمرانَ بن حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: كان بي الناصورُ، فسألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الصَّلاةِ؟ فقال: ((صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا، فإنْ لم تستطعْ فعلى جَنبٍ )) [5329] رواه البخاري (1117).

انظر أيضا: