الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: حُكمُ الخُطبَتينِ للجُمُعةِ


يُشترَطُ أنْ تكونَ للجُمُعةِ خُطبتَانِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة قال الخرشيُّ: ("وبخطبتين قبل الصلاة" (ش): هو أيضًا معطوفٌ على ما قبله من شروط الجمعة، أي: ومِن شرْط صحة الجمعة الخُطبة الأولى والثانية، على المشهورِ فلو تركهما أو إحداهما لم تصحَّ، وهو مذهبُ ابن القاسم، وقال ابن الماجشون بسُنيَّتهما) (شرح مختصر خليل)) (5/175). وقال العدوي: (ومنها «أي: من شروط خُطبة الجمعة»: أن تكونَ بحضورِ الجماعة الذين تَنعقِد بهم الجمعة، ومنها: أن تكونَ اثنتين على المشهورِ، فإنْ خطَب واحدةً وصلَّى أعادَ الجمعة، وكذلك إنْ خطب خُطبتين ولم يخطبْ من الثانية ما له قدرٌ وبالٌ، لم تُجزِهم) ((حاشية العدوي)) (3/145). وقال الدردير: (وأشار لخامس شروط الصحَّة بقوله: (وبخُطبتين قبل الصلاة)، فلو خطَب بعدها أعادَ الصلاة فقط، إنْ قرب، وإلَّا استأنفها) ((الشرح الكبير)) (1/378)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/341) ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (1/471) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/231،232). والشافعيَّة ((الأم)) للشافعي (1/230)، ((المجموع)) للنووي (4/513)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/24). ، والحَنابِلَة ((المغني)) لابن قدامة (2/225). ، وهو قولُ عامَّةِ العُلماءِ قال النوويُّ: (... وأنَّ الجُمعة لا تصحُّ إلا بخُطبتين؛ قال القاضي: ذهب عامَّةُ العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحَّة الجمعة) ((شرح النووي على مسلم)) (6/150).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن جابِرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ قائمًا، ثم يَجلِسُ، ثم يقومُ فيخطبُ قائمًا )) [5688] رواه مسلم (862).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ خُطبَتَينِ يقعُدُ بينهما )) [5689] رواه البخاري (928) واللفظ له، ومسلم (861).
ثانيًا: لمواظبةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على خُطبتَي الجُمُعةِ مواظبةً غيرَ منقطعةٍ، وهذا الدوامُ المستمرُّ يدلُّ على وجوبِهما ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/31)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/51).
ثالثًا: أنَّ الخُطبتينِ أُقيمتَا مقامَ الرَّكعتينِ مِن صلاةِ الظُّهرِ؛ فكلُّ خُطبةٍ مكانَ ركعةٍ، فالإخلالُ بإحداهما كالإخلالِ بإحْدى الركعتينِ ((المغني)) لابن قدامة (2/225)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/31).

انظر أيضا: