الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: إقامةِ الجُمُعةِ في البُنيانِ


لا يُشترَطُ إقامةُ الجُمُعةِ في البُنيانِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/ 42)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/50)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (2/66). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/28)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/246). ، واختارَه ابنُ عثيمين قال ابنُ عُثيمين: (قوله: «فيما قاربَ البُنيانَ من الصَّحراء»، أي: إنَّ أهل القرية لو أقاموا الجمعةَ خارجَ البلد في مكانٍ قريب، فإنها تصحُّ؛ فلا يُشترَطُ أن تكون في نفس البلد، بشرْط أن يكون الموضع قريبًا، مثل: مصلَّى العيد يكون في الصحراء من البلد؛ لأنَّهم في الحقيقة لم يخرجوا من القرية، وقال بعضُ العلماء: لا يجوز أن تُقامَ الجُمعة إلَّا في البنيان، فلو خرجوا قريبًا من البنيان فإنَّها لا تُجزئ، لكن ما ذهب إليه المؤلِّفُ هو الصحيح، بدليل أنَّ الرسولَ عليه الصلاة والسلام كان يَخرُجُ يوم الفطر والأضحى إلى المصلَّى) ((الشرح الممتع)) (5/44- 46). وذلك لأن الأصلَ عدمُ اشتراطِ ذلِك، ولا نصَّ في اشتراطِه، ولا معنى نصٍّ ((المغني)) لابن قدامة (2/246).

انظر أيضا: