الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثالث: تسليمُ الخَطيبِ على النَّاسِ


يُستحبُّ للإمامِ إذا صَعِدَ المنبرَ فاستَقبَلَ الحاضرينَ أنْ يُسلِّمَ عليهم، وهو مذهبُ الشافعيَّة ((فتح العزيز)) للرافعي (4/595)، ((المجموع)) للنووي (4/527). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرادوي (2/277)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/219). ، وبه قال طائفةٌ من السَّلَفِ قال ابنُ قُدامَة: (كان ابنُ الزُّبَير إذا علَا على المنبر سلَّم، وفَعَله عمرُ بن عبد العزيز. وبه قال الأوزاعيُّ والشافعيُّ) ((المغني)) (2/219). ، واختاره ابنُ عثيمين قال ابنُ عثيمين: ( قوله: "ويُسلِّم على المأمومين إذا أَقبل عليهم"، أي: يُسنُّ إذا صعِد المنبرَ أن يتَّجه إلى المأمومين، ويُسلِّم عليهم؛ لأنَّ ذلك رُوي عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنْ كان الحديث المرفوعُ فيه ضَعْف، لكن الأمَّة أجمعتْ على العمل به، واشتهَر بينها أنَّ الخطيب إذا جاء وصعِد المنبر استقبلَ الناس وسلَّم عليهم، وهذا التسليم العام. أمَّا الخاص، فإنَّه إذا دخل المسجد سلَّم على مَن يمرُّ عليه أولًا، وهذا مِن السُّنة بناءً على النصوص العامَّة أنَّ الإنسان إذا أتى قومًا، فإنَّه يُسلِّم عليهم، فيكون إذًا للإمام سلامان: السلام الأول: إذا دخل المسجدَ سلَّم على من يمرُّ به. والسلام الثاني: إذا صعِد المنبر، فإنه يسلِّم تسليمًا عامًّا على جميع المصلِّين) ((الشرح الممتع)) (5/61).
وذلك للآتي:
أولًا: لإجماعِ الأُمَّة على العملِ به ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/61).
ثانيًا: للنُّصوصِ العامَّة التي تحثُّ على السَّلامِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/61).
ثالثًا: أنَّه استقبالٌ بعدَ استدبارٍ، فيُسنُّ أنْ يُسلِّمَ عليهم أشْبَه مَن فارقَ قومًا، ثم عادَ إليهم ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/35).

انظر أيضا: