الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السابع: ما يُسَنُّ لها مِنَ السُّننِ القَبْليَّةِ والبَعديَّةِ


الفَرعُ الأوَّلُ: سُنَّةُ الجُمُعةِ القَبْليَّةُ
لَيس لصلاةِ الجُمُعةِ سُنَّةٌ راتبةٌ قَبْليَّة [6121] يُنظر باب صلاة التطوُّع.
الفَرعُ الثَّاني: سُنَّة الجُمُعة البعديَّة
اختلَفَ العلماءُ في سُنَّةِ الجُمُعة البعديَّة على عدة أقوال [6122] يُنظر باب صلاة التطوُّع.

انظر أيضا: