الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: هَلْ يتيمَّمُ عن غُسلِ الجُمُعةِ من لم يَجِد الماءَ، أو يَتضرَّرُ باستعمالِه؟


إذا لم يَجِدِ الماءَ، أو تَضرَّر باستعماله، فإنَّه لا يتيمَّم له، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 69). ، والمالِكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 525)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/224). ، ووجه للشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/291). ، وقولٌ للحنابلةِ ((الكافي)) لابن قدامة (1/476). ، وهو اختيارُ الغزاليِّ قال النوويُّ: (استبعَد الغزاليُّ وغيره التيمُّم؛ لأنَّ المراد قطعُ الرائحة) ((المجموع)) (2/202). ، وابنِ عُثَيمين ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/83، 84).
وذلك للآتي:
أولًا: على القولِ بأنَّه واجبٌ؛ فإنَّه سقَطَ بعدمِ القُدرةِ عليه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/83، 84).
ثانيًا: أنَّ التيمُّمَ إنَّما شُرِعَ للحَدثِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/83، 84).
ثالثًا: أنَّه غسلٌ مسنونٌ يُرادُ به التَّنظيفُ؛ فلا يُتمَّمُ له عندَ العجزِ عنه ((الكافي)) لابن قدامة (1/476).

انظر أيضا: