الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: الطِّيبُ والسِّواكُ


يُستحَبُّ أن يَتطيَّبَ ويَستاكَ، ويتزيَّنَ ويَلبَسَ أحسنَ ثِيابِه لحضورِ صلاةِ الجُمُعةِ قال ابنُ المنذر: (ويُستحبُّ أن يستاكَ، ويمسَّ الطِّيبَ، ويَلْبَس من أحسنِ ثِيابه) ((الإقناع)) (1/106). وقال ابنُ القيِّم: (الخاصَّة الخامسة: التطيُّب فيه، وهو أفضلُ من التطيُّب في غيره من أيَّام الأسبوع) ((زاد المعاد)) (1/365). وقال أيضًا: (يُستحبُّ أن يَلبس فيه أحسنَ الثياب التي يَقدر عليها) ((زاد المعاد)) (1/369). وقال ابن رجب: (أكثرُ العلماء على استحبابِ الطِّيب للجمعة) ((فتح الباري)) (5/347)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (4/538)، ((المغني)) لابن قدامة (2/258، 259).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عَمرِو بن سُلَيمٍ الأنصاريِّ، قال: أشهَدُ على أبي سعيدٍ، قال: أشهدُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ، وأن يَستنَّ، وأنْ يمسَّ طِيبًا إنْ وَجَد )) رواه البخاري (880)، ومسلم (846).
2- عن أبي سعيدٍ وأبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن اغتَسَلَ يومَ الجُمُعة، واستنَّ، ومسَّ من طِيب إنْ كان عِندَه، ولبِسَ أحسنَ ثِيابِه، ثمَّ خرَج حتى يأتيَ المسجدَ، ولم يَتخطَّ رِقابَ الناسِ، ثم ركَعَ ما شاءَ اللهُ أن يَركَعَ، وأَنصَتَ إذا خرَج الإمامُ، كانتْ كفَّارةً لِمَا بينها وبينَ الجُمُعة التي قَبْلَها )) رواه أبو داود (343)، وأحمد (3/81) (11785)، وابن خزيمة (1762)، وابن حبان (7/16) (2778). صحَّح إسنادَه عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ في ((الأحكام الصغرى)) (313)، وحسَّنه النووي في ((المجموع)) (4/537)، وقال: وفي صحيح البخاريِّ ومسلم أحاديثُ بمعنى بعضِه. وقال الذهبي في ((المهذب)) (3/1122): إسنادُه صالح. وصحَّحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (4/670)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (343).
3- عن سلمان الفارسي، قال: قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى )) [6228] رواه البخاري (883).
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمر: "كان لا يَروح إلى الجُمعة إلَّا إذا ادَّهن وتطيَّب، إلَّا أن يكون مُحرِمًا"، وهي سنةٌ مسنونة معمولٌ بها عند جماعة العلماء) ((الاستذكار)) (2/48). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (آداب الجمعة ثلاثة: الطِّيب، والسواك، واللباس الحسن، ولا خِلافَ فيه؛ لورود الآثار بذلك) ((بداية المجتهد)) (1/165). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامَة: (ويُستحَبُّ لِمَن أتى الجمعة أن يَغتسل، ويَلبَس ثوبين نظيفين، ويتطيَّب؛ لا خِلافَ في استحباب ذلك) ((المغني)) (2/256).

انظر أيضا: