الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالِث: مَن يَحرُم عليهم البيعُ بعدَ النِّداءِ للجُمُعةِ


تحريمُ البيعِ بعدَ النِّداءِ يختصُّ بالمخاطَبِينَ بالجُمُعةِ فقط، فأمَّا غيرهم من النِّساءِ والصِّبيانِ والمسافرين، فلا يَحرُم عليهم ذلِك ((المغني)) لابن قدامة (2/220). ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة من الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 335). ، والمالِكيَّة ((منح الجليل)) لابن عليش (1/449)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/87). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/500)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/295). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/180)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/220).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ اللهَ تعالى إنَّما نهى عن البيعِ مَن أَمَرَه بالسَّعيِ؛ فغيرُ المخاطَبِ بالسعيِ لا يتناوله النهيُ ((المغني)) لابن قدامة (2/220).
ثانيًا: أنَّ تحريمَ البيعِ مُعلَّلٌ بما يُحصُل به من الاشتغالِ عن الجُمُعةِ، وهذا الاشتغالُ معدومٌ في حقِّ مَن لم يُخاطَبْ بها ((المغني)) لابن قدامة (2/220).

انظر أيضا: