الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: خروجُ الصِّبيانِ إلى صلاةِ العيدِ


يُستحبُّ إخراجُ الصِّبيانِ إلى صلاةِ العيدِ قال ابنُ تيميَّة: (وكانوا في العيد يأخذون من الصِّبيان مَن يأخذوه، كما شهِد ابنُ عبَّاس العيدَ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يكُن قد احتَلَم) ((مجموع الفتاوى)) (24/185). وقالت اللَّجنة الدَّائمة: (وأمَّا خروج الصِّبيان المميِّزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات، فهو أمرٌ معروف ومشروع؛ للأدلَّة الكثيرة في ذلك) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (8/287). ؛ نصَّ على ذلك المالِكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البَرِّ (1/263)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/569). ، والشافعيَّة ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/495)، ((المجموع)) للنووي (5/9).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (خرجتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ فِطرٍ أو أضحى، فصلَّى ثم خطَب، ثم أتى النِّساءَ، فوَعظهنَّ وذكَّرهنَّ، وأمرهنَّ بالصَّدقةِ ) رواه البخاري (975)، ومسلم (884).
2- عن عبد الرحمن بن عابس، قال: سمعتُ ابنَ عبَّاس، وقيل له: أشهدتَ الخروجَ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ العيد؟ قال: (نعم، ولولا مكانِي منه ما شهدتُه معه من الصِّغرِ قال ابنُ بطَّال: (فائدةُ هذا الحديثِ الرُّخصة في شهودِ النِّساءِ والصِّبيانِ العيدَ) ((شرح صحيح البخاري)) (2/568). ؛ خرَج حتى أتى العَلَمَ الذي عند دارِ كَثيرِ بن الصَّلتِ قال ابنُ رجب: (العَلمُ الذي عند دار كَثير بن الصَّلت، ودار كثير بن الصَّلت، الظاهر أنَّ ذلك كله مُحدَث، أُحدِث بعد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مكان المصلى، وقد تقدَّم أنَّ المصلَّى كان فضاءً، ليس فيه سترة؛ فلذلك كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تُحمل له الحَربةُ ليُصلِّي إليها) ((فتح الباري)) (6/143). ، فصلَّى، ثم خطَب، ثم أتى النِّساءَ ومعه بلالٌ، فوَعَظهنَّ، وذكَّرهنَّ، وأمرهنَّ بالصَّدقةِ، فرأيتهنَّ يَرمِينَ بأيديهنَّ، ويقذِفْنَه في ثوبِ بلال، ثم انطلق هو وبلالٌ إلى بيتِه ) رواه البخاري (977)، ومسلم (884).
ثانيًا: أنَّ في إخراجهم إظهارًا لشعائرِ الإسلامِ ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/493).

انظر أيضا: