الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثالث: إقامةُ صلاةِ العِيدينِ داخلَ المسجدِ


يَجوزُ بلا كراهةٍ صلاةُ العيدِ في المسجدِ إنْ كان لعُذرٍ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (فإنْ كان لهم عذرٌ في ترْك الخروج إلى الصحراء والمصلَّى للعيد، فلا خِلافَ أنَّهم مأمورون بالصَّلاة في المسجد، ومن الأعذار: المطر والوحل، والخوف والبرد، ونحوها) ((المجموع)) (5/5).

انظر أيضا: