الموسوعة الفقهية

المَطلَب الأوَّل: تبكيرُ المأمومِينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ


يُستحَبُّ تبكيرُ المأمومينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة [6449] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/225)، ((الفتاوى الهندية)) (1/149). ، والشافعيَّة [6450] ((المجموع)) للنووي (5/10)، ويُنظر: ((الإقناع)) للشربيني (1/187). ، والحَنابِلَة [6451] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/51)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/276).
وذلك للآتي:
أولًا: عمَل الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يخرج إلى المصلَّى إذا طلعتِ الشمس، ويجدُ الناسَ قد حضَروا، وهذا يستلزمُ أن يكونوا قدْ تقدَّموا [6452] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/126).
ثانيًا: أنَّ ذلك سبْقٌ إلى الخيرِ [6453] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/126).
ثالثًا: أنه إذا انتظَر الصلاةَ، فإنَّه لا يزالُ في صلاةٍ [6454] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/126).
رابعًا: أنه إذا تقدَّمَ يحصُلُ له الدُّنوُّ من الإمامِ [6455] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/127).

انظر أيضا: