الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابع: السُّنَّةُ القَبليَّةُ والبَعديَّةُ لصلاةِ العِيدِ


ليس لصلاةِ العيدِ سُنَّةٌ قبليةٌ، ولا بَعديَّةٌ خاصَّةٌ بها [6473] قال الزهريُّ: (ما علمنا أحدًا كانَ يُصلِّي قبل خروج الإمام يومَ العيد ولا بعده. وفي رواية أخرى: لم يَبلُغْنا أنَّ احدًا من أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُسبِّح يوم الفطر والأضحى قبل الصَّلاة ولا بعدها، إلَّا أنْ يمرَّ منهم مارٌّ بمسجد رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيُسبِّح فيه. وفي رواية ثالثة: لم أسمع أحدًا من عُلمائنا يذكر عن أحدٍ من سلف هذه الأمَّة، أنه كان يُصلِّي قبلها ولا بعدها). انظر: ((فتح الباري)) (6/183، 184).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَجَ يومَ أضْحَى، أو فِطرٍ، فصلَّى ركعتينِ لم يُصلِّ قبلها ولا بعدَها )) رواه البخاري (964)، مسلم (884) واللفظ له.
2- عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه خرَج يوم عيدٍ فلمْ يُصلِّ قَبلَها ولا بعدَها، وذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَعَلَه )) رواه الترمذي (538)، وأحمد (2/57) (5212)، وعبد بن حميد في ((المنتخب)) (838) قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وصحَّحه الشوكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (3/370)، وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تحقيق ((المسند)) (7/149)، وحسَّن إسنادَه الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/99).
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (أجمَعوا على أنه ليس لها سُنَّة قبلها ولا بعدها) ((المجموع)) (5/13).

انظر أيضا: