الموسوعة الفقهية

 المَطلَبُ الثَّاني: عددُ خُطَبِ العِيدِ


يُسنُّ للعيدِ خُطبتانِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [6590] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/174، 175)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/175). ، والمالِكيَّة [6591] ((منح الجليل)) لابن عليش (1/466)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/400). ، والشافعيَّة [6592] ((المجموع)) للنووي (5/21)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/311). ، والحَنابِلَة [6593] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/302)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/56). , وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ حزم: (فإذا سلَّم الإمامُ قام فخطَب الناس خُطبتين، يجلس بينهما جلسة, فإذا أتمَّهما افترق الناس. فإنْ خطَب قبل الصَّلاة فليستْ خُطبة, ولا يجِب الإنصات له, كلُّ هذا لا خِلافَ فيه إلَّا في مواضع نذكُرها إنْ شاء الله تعالى) ((المحلى)) (5/82). ؛ وذلك قياسًا على الجُمُعةِ، ولأنَّه هو المعتادُ من خُطبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال الشافعيُّ: (عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، قال: "السُّنَّة أن يخطُبَ الإمامُ في العيدين خطبتين يَفصِل بينهما بجلوس". قال الشافعيُّ: وكذلك خُطبة الاستسقاء، وخطبة الكسوف، وخطبة الحج، وكلُّ خُطبة جماعة) ((الأم)) (1/272). وقال النوويُّ: (لم يثبتْ في تكرير الخطبة شيء، والمعتمَد فيه القياسُ على الجُمعة) ((خلاصة الأحكام)) (2/838)

انظر أيضا: