الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: الغُسلُ


يُسنُّ الغسلُ للعِيدينِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة [6614] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/171)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/168). ، والشافعيَّة [6615] ((المجموع)) للنووي (5/6)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/312). ، والحَنابِلَة [6616] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/325)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/51). ، وقولٌ للمالكيَّة [6617] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/574)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/396). القولُ المشهور في مذهب المالكيَّة: أنَّ الغسل في يوم العيد مستحبٌّ، علمًا بأنَّهم يُفرِّقون بين السنَّة والمستحب) ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (1/263)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/274). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عبد البرِّ: (واتَّفق الفقهاء على أنَّه- الغُسل للعيدين- حسنٌ لِمَن فعله، والطِّيبُ يُجزئ عندهم منه، ومَن جمعهما فهو أفضلُ) ((الاستذكار)) (2/378). وقال ابنُ رشد: (أجمع العلماءُ على استحسان الغُسل لصلاةِ العِيدين) ((بداية المجتهد)) (1/227). وقال النوويُّ: (ومِن الغُسل المسنون غُسلُ العيدين وهو سُنَّة لكلِّ أحد بالاتِّفاق، سواء الرِّجال والنِّساء والصِّبيان) ((المجموع)) (2/202).
الأدلَّة:
أولًا: مِن الآثارِ
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه (كان يَغتسل يومَ الفِطر قبلَ أنْ يَغدُوَ) رواه مالك في ((الموطأ)) (2/248)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (5753)، والبيهقي (3/278) (6344). صحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (5/6).
ثانيًا: ولأنَّه يومُ عيدٍ يجتمع فيه الكافَّةُ للصَّلاةِ؛ فسُنَّ فيه الغُسلُ لحُضورِها كالجمعة ((المجموع)) للنووي (5/6).

انظر أيضا: