الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّل: تعريفُ صَلاةِ الكُسوفِ والخُسوفِ


الكُسوف لُغةً: التغيُّر؛ يقال: كَسَفت الشَّمس تَكسِفُ كُسوفًا: إذا ذَهَب ضوؤها واسودَّت، وكَسَف القَمر: إذا ذهَب نورُه وتغيَّر إلى السَّواد ((لسان العرب)) لابن منظور (9/298)، ((المخصَّص)) لابن سيده (2/374).
وقيل: الكُسوف في أوَّله، والخُسوف في آخِرِه، وقيل: الكسوف ذَهابُ النُّور بالكليَّة، والخسوفُ إذا ذَهَب بعضُه. وقيل: الكُسوف للشَّمس، والخسوفُ للقَمَر. وقيل: هما بمعنًى واحد قال ابنُ دقيق العيد: (ويَشهد لهذا: اختلافُ الألفاظِ في الأحاديثِ فأُطلق فيهما الخسوفُ والكسوف معًا في محلٍ واحد) ((إحكام الأحكام)) (ص: 234)، وينظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (23/199)، ((المطلع)) للبعلي (ص: 139)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/585)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/60).
وصَلاةُ الكُسوفِ شرعًا: هي صلاةٌ تُؤدَّى بكيفيَّة مخصوصةٍ، عند ظُلمةِ أحدِ النيِّرين (الشَّمس، والقَمر)، أو بعضهما ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/252).

انظر أيضا: