الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الخامِسُ: صلاةُ الكُسُوفِ للنِّساءِ


يستحبُّ للنِّساء أن يصلينَ صلاةَ الكُسوفِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعَةِ: الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/183)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 356). ، والمالِكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (1/468)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/106)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/653). ، والشَّافعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/316)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/402). ، والحَنابِلَة ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/177)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/61).
الدَّليلُ مِنَ الآثار:
عن أسماءَ بِنْتِ أبي بكرٍ أنَّها قالت: ((أتيتُ عائشةَ زَوْجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين خَسَفَتِ الشَّمسُ، فإذا النَّاسُ قيامٌ يُصَلُّونَ، وإذا هي قائمةٌ تصلِّي، فقلتُ: ما للنَّاسِ؟ فأشارتْ بِيَدِها نحوَ السَّماءِ، وقالت: سبحانَ اللهِ، فقلْتُ: آيةٌ؟ فأشارتْ: أيْ نعم... )) أخرجه البخاري (184) واللفظ له، ومسلم (905).

انظر أيضا: