الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: صِفةُ خُطبةِ الكُسُوفِ


اختَلَفَ العلماءُ القائلونَ بمشروعيَّةِ الخُطبةِ لصَلاةِ الكُسوفِ في صِفَةِ خُطبَةِ الكُسوفِ على قولينِ:
القَوْلُ الأَوَّلُ: أنَّ المستحَبَّ خُطبتانِ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (5/52-53)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/318). ، وبه قال جمهورُ السَّلَف قال النووي: (وبه قال جمهور السلف)) (5/53). ؛ وذلك قياسًا على خُطْبَتَيِ الجُمُعةِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/318).
القول الثاني: أنَّ المشروعَ خُطبةٌ واحدةٌ، وهو قولٌ للحنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/314). ، واختارَه ابنُ عُثَيمينَ قال ابنُ عثيمين: (قال بعضُ العلماء: يُسنُّ لها خُطبة واحدة... وهو الصَّحيح) ((الشرح الممتع)) (5/188). ؛ وذلك لأنَّ الظَّاهِرَ من الأحاديثِ أنَّه لم يَخطُبْ إلَّا خُطبةً واحدةً. 

انظر أيضا: