الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّلُ: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرْض، وخَوفُ فوتِ وقتِ الفَرْضِ


إذا اجتمعتْ صلاةُ الكسوفِ مع صلاةِ فَرْض، ولو صلاةَ جُمُعةٍ، قُدِّم الفرضُ إنْ خِيف خروجُ وقتِه، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعَةِ: الحَنَفيَّة ((الدر المختار للحصكفي، مع حاشية ابن عابدين)) (2/167). , والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/592), وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/109). , والشافعيَّة ((تحفة المحتاج للهيتمي، مع حواشي الشرواني والعبادي)) (3/63)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/410). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/333)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/811).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ فِعل الفَرْض حتمٌ؛ فكان أهمَّ ((تحفة المحتاج)) للهيتمي، مع ((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/63).
ثانيًا: أنَّ الوقتَ متعيِّن للفرْض، والسُّنَّة لا تُعارِضُ فرضًا ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/333).
ثالثًا: أنَّ صلاةَ الكسوفِ تطولُ، وقد يفوتُ وقتُ الفريضةِ سُئل ابنُ باز: إذا دخل وقتُ العِشاء وخسوفُ القمر؛ أيُّهما نُصلِّي؛ الخسوف أم العِشاء؟ ج: السُّنة يُبدأ بالعشاء الفريضة؛ لأنَّ صلاةَ الخسوف تطول، قد يفوتُ الوقتُ، فالسُّنَّة أن يُبدأ بالفريضة، ثم الصَّلاةِ؛ صلاةِ الخسوف، وهكذا لو كَسَفت الشمس وقتَ العصر، يُبدأ بالعصر، ثم يُصلَّى الكسوف. ((فتاوى نور على الدرب)) (13/393).

انظر أيضا: