الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: إذا سُقوا قبلَ خروجِهم لصلاةِ الاستسقاءِ


اختلف العلماءُ فيما إذا سُقوا قبل خُروجِهم لصلاةِ الاستسقاءِ: هل يُصَلُّونَ أو لا؟ على قولينِ:
القَوْلُ الأَوَّل: إذا سُقوا قبل خُروجِهم، يُستحبُّ أن يخرجوا ويُصَلُّوا، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 359). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/89)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/321). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/321)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/190). لكن قالوا: إن كانوا لم يتأهبوا للخروج لم يصلوا وإن كانوا تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا. ؛ وذلك لأنَّ الصلاة شُرِعَت لأَجْلِ العارِضِ من الجَدْب، وذلك لا يحصُلُ بمجَرَّدِ النُّزولِ ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/822).
القول الثاني: إذا سُقوا قبل خُروجِهم، لا يخرجونَ للصَّلاةِ، وهو قولٌ للشَّافعيَّة؛ صحَّحه ابنُ الصَّلاحِ قال الشربيني: ("ويصلون" صلاةَ الاستسقاءِ المعروفةَ شُكرًا أيضا "على الصحيح" كما يجتمعونَ للدُّعاء ونحوه، والثاني لا يصلون لأنَّها لم تُفعَل إلَّا عند الحاجَةِ، وصحَّحه ابن الصلاح) ((مغني المحتاج)) (1/321)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (5/89)، ((النجم الوهاج)) للدميري (2/571). وهو اختيارُ ابنِ قُدامةَ قال ابن قدامة: (وإن تأهَّبوا للخُروجِ، فسُقُوا قبل خروجهم، لم يخرجوا، وشكروا اللهَ على نِعْمَتِه، وسألوه المزيدَ مِنْ فَضْلِه) ((المغني)) (2/327). وابنِ عثيمينَ قال ابنُ عثيمين: (إن سقاهم اللهُ وأنزَلَ المطَرَ قبل أن يخرجوا، فلا حاجة للخروجِ، ولو خرجوا في هذه الحالِ لكانوا مبتدعينَ؛ لأنَّ صلاة الاستسقاءِ إنَّما تُشْرَع لطلب السقيا، فإذا سُقُوا فلا حاجة لها، ويكون عليهم وظيفةٌ أخرى، وهي وظيفَةُ الشُّكْر، فيشكرونَ الله سبحانه وتعالى على هذه النِّعمة بقلوبِهم وبألسِنَتِهم وبجوارِحِهم) ((الشرح الممتع)) (5/221). ؛ وذلك لأنَّ صلاةَ الاستسقاءِ إنَّما تُشرَع لطلَبِ السُّقيا، فإذا سُقوا فلا حاجَةَ لها ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/221).

انظر أيضا: