الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الخامس: إخراجُ الدوابِّ إلى المُصلَّى في صلاةِ الاستِسقاءِ


يُكرَه إخراجُ البهائمِ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/206)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/95). ، وبه قال طائفةٌ من الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/71)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/516). ، وهو قولٌ للحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/318). اختاره ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (لا يُستحبُّ إخراجُ البهائم؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَفعلْه) ((المغني)) (2/319).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَفعلْه ((المغني)) لابن قدامة (2/319).
ثانيًا: لِمَا في إخراجِهم مِن تَعذيبِهم ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/516).
ثالثًا: لِمَا في إخراجهم مِن اشتغالِ النَّاسِ بأصواتِهم ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/516).
رابعًا: أنَّ البهائمَ من غيرِ أهلِ التَّكليفِ؛ فلا معنى لإخراجِهم ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/516).

انظر أيضا: