الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: عددُ رَكَعاتِ صَلاةِ الاستسقاءِ


صَلاةُ الاستسقاءِ رَكعتانِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/593)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/109). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/74)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/517). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/67)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/319). ، وحُكِي الإجماع على ذلك قال النوويُّ: (وفيه: أنَّ صلاةَ الاستسقاء ركعتانِ، وهو كذلك بإجماعِ المثبِتينَ لها) ((شرح النووي على مسلم)) (6/188). وقال ابنُ قُدامةَ: (لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافًا في أنَّها ركعتان) ((المغني)) (2/319). قال ابنُ حجر: (وقد اتَّفق فقهاءُ الأمصارِ على مشروعيَّة صلاةِ الاستسقاءِ، وأنَّها ركعتانِ، إلَّا ما رُوي عن أبي حنيفة أنَّه قال: يبرزون للدُّعاء والتضرُّع) ((فتح الباري)) (2/492).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عبدِ الله بنِ زيدٍ: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَجَ إلى المصلَّى، فاستسقى فاستقبلَ القِبلةَ، وقلَب رداءَه، وصلَّى رَكعتينِ )) البخاري (1012)، ومسلم (894).

انظر أيضا: