الموسوعة الفقهية

المطلب السادس: حُكمُ تقبيلِ المَيِّتِ بعد مَوْتِه


يجوزُ تقبيلُ وَجْه الميِّتِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7359] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/187)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 376). ، والمالِكيَّة [7360] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/237). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/136). ، والشَّافعيَّة [7361] ((المجموع)) للنووي (5/127)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/357). ، والحَنابِلَة [7362] ((الإقناع)) للحجاوي (1/212)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/85).
الدليلُ من الآثار:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، وعائشةَ رَضِيَ الله عنهم: (أنَّ أبا بكرٍ قَبَّلَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو ميِّتٌ ) [7363] أخرجه البخاري (5709، 5710، 5711).

انظر أيضا: