الموسوعة الفقهية

المطلب الرابعُ: حُكمُ تَجميرِ الكَفَن وتطييبِ المَيِّت


الفرع الأول: تجميرُ الكَفَن
يُستَحَبُّ تجميرُ الكَفَن [7885] التجمير: هو التبخيرُ بالطِّيبِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/293). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7886] ((الهداية)) للمرغيناني(1/91)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 217). ، والمالِكيَّة [7887] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/224). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/125). ، والشَّافعيَّة [7888] ((المجموع)) للنووي (5/197)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/339). ، والحَنابِلَة [7889] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/358)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/106).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا أَجْمَرْتُم المَيِّتَ، فأجْمِرُوه ثلاثًا )) [7890] أخرجه أحمد (14580)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11232). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (5/196)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (4/75)، ، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (278). 
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّها قالت لأهلِها: (أَجْمِروا ثيابي إذا أنا مِتُّ، ثم كفِّنوني) [7891] أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/226)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (6152)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (6704)  صحح إسناده الزيلعي في ((نصب الراية)) (2/264).
ثالثًا: لأنَّ هذا عادةُ الحَيِّ [7892] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/106).
الفرع الثاني: الحَنُوطُ 
يُستَحَبُّ الحَنُوطُ [7893] الحَنوطُ: طِيبٌ يُخلَطُ للمَيِّت خاصَّةً، وكلُّ ما يطيَّبُ به الميتُ مِن مسكٍ وعَنبرٍ وكافورٍ وغيرِ ذلك مِمَّا يُذرُّ عليه؛ تطييبًا له، وتجفيفًا لِرُطوبَتِه- فهو حَنُوطٌ. يُنظر: ((الزاهر)) للأزهري (1/91)، ((لسان العرب)) لابن منظور (7/278)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/154). للمَيِّتِ؛ رجلًا كان أو امرأةً، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7894] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 214). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/308). ، والمالِكيَّة [7895] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/225). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/127). ، والشَّافعيَّة [7896] ((المجموع)) للنووي (5/202)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/359). ، والحَنابِلَة [7897] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/106). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/349).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ، رَضِيَ الله عنهما، قال: ((بينا رَجُلٌ واقفٌ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَرَفَةَ، إذ وَقَعَ عن راحِلَتِه فوَقَصَتْه- أو قال فأَوْقَصَتْه- فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثَوبينِ، ولا تُمِسُّوه طِيبًا، ولا تُخَمِّروا رَأْسَه، ولا تُحَنِّطوه؛ فإنَّ اللهَ يَبْعَثُه يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا )) [7898] أخرجه البخاري (1850) واللفظ له، ومسلم (1206).
وَجهُ الدَّلالةِ:
 قوله: ((ولا تُحَنِّطوه)) ثم عَلَّل ذلك بأنَّه يُبعَثُ مُلَبِّيًا؛ فدلَّ على أنَّ سبَبَ النَّهيِ أنَّه كان مُحْرِمًا، فإذا انتَفَتِ العِلَّةُ انتفى النَّهيُ، وكأنَّ الحَنوطَ للمَيِّتِ كان مُقَرَّرًا عندهم [7899] ((فتح الباري)) لابن حجر (3/136).
ثانيًا: من الآثارِ
عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، أنَّها قالت لأهلِها: (أَجْمِروا ثيابي إذا أنا مِتُّ، ثم كفِّنُوني، ثم حَنِّطوني) [7900] أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/226)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (6152). صحح إسناده الزيلعي في ((نصب الراية)) (2/264).
الفرع الثالث: الطِّيبُ للمَيِّت المُحْرِم
إذا مات الْمُحْرِم حَرُمَ تطييبُه، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة [7901] ((المجموع)) للنووي (5/210)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/336). ، والحَنابِلَة [7902] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/98). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/400). ، وهو قولُ بعضِ السَّلَف [7903] ((المجموع)) للنووي (5/210)، وينظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (5/367). ، واختاره ابنُ عُثيمين [7904] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/138)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (22/315). ، والألبانيُّ [7905] ((أحكام الجنائز)) للألباني (1/49).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما، قال: ((بَيْنا رَجُلٌ واقفٌ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَرَفَةَ، إذ وَقَعَ عن راحِلَتِه فوَقَصَتْه- أو قال فأَوْقَصَتْه- فقال النبيُّ  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثوبينِ، ولا تُمِسُّوه طِيبًا، ولا تُخَمِّروا رَأْسَه، ولا تُحَنِّطوه؛ فإنَّ اللهَ يَبْعَثُه يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا )) [7906] أخرجه البخاري (1850) واللفظ له، ومسلم (1206).
الفرع الرابع: الطِّيبُ للمُعْتَدَّة المُحِدَّةِ إذا ماتت
لا يَحْرُم تطييبُ المُعتَدَّةِ المُحِدَّةِ [7907] وقد اتَّفق الفُقَهاءُ على وجوبِ الإحدادِ على المُعْتَدَّة في عِدَّةِ الوفاةِ مِن نكاحٍ صحيحٍ، حتى ولو لم يدخُلْ بها الزَّوْجُ المُتَوفَّى، وفي إحدادِ المعتدَّةِ مِن طلاقٍ بائنٍ بينونةً صغرى أو كبرى خلافٌ. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (2/104) (29/353). إذا ماتت، وهو مذهَبُ المالِكيَّة [7908] ((منح الجليل)) لعليش (1/497). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/127)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/675). ، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة [7909] ((المجموع)) للنووي (5/209)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/336). ، والحَنابِلَة [7910] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/498)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/98). ؛ وذلك لأنَّ مَنْعَها منه حالَ الحياةِ لأنَّه يدعو إلى نكاحِها، وقد فات ذلك بِموْتِها [7911] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/98).

انظر أيضا: